الشيخ محمد الصادقي الطهراني

252

علي والحاكمون

ومن ذلك ما عن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر : حسن جميل ، قال : فإن أباك كان ينهى عنها ، فقال : ويلك فإن كان أبي نهى عنها ، وقد فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به - أفبقول أبي آخذ أم بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قم عني « 1 » . وما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : نهي أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون : قال أبو بكر وعمر ! « 2 » ولقد نهاه أبي بن كعب - فيمن نهاه - عن هذه الفتوى : إذ هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي ابن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب اللَّه واعتمرناها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فنزل عمر « 3 » .

--> ( 1 ) تفسير القرطبي 2 : 365 عن الدارقطني ، وأخرج ما في معناه الترمذي 1 : 157 وزاد المعاد لابن القيم 1 : 194 والزرقاني في هامش شرح المواهب 2 : 252 والسنن الكبرى 5 : 21 ومجمع الزوائد 1 : 185 ( 2 ) مسند أحمد 1 : 337 ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر 226 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 3 : 53 ، زاد المعاد لابن القيم 1 : 219 ( 3 ) أخرجه أحمد 5 : 143 والهيثمي 3 : 246 ، وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3 : 33 والدر المنثور 1 : 216 نقلًا عن مسند ابن راهويه وأحمد